فصل: الخضوع:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الخصومة:

المنازعة، والجدل.
وأصل المخاصمة: أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر: أي جانبه، وأن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب. فائدة:
الفرق بين العداوة والخصومة:
أن الأولى من أفعال القلوب، والثانية من قبيل القول، ويجوز أن يخاصم الإنسان غيره من غير أن يعاديه، ويجوز أن يعاديه ولا يخاصمه.
[المفردات ص 149، والنهاية 2/ 38، والمصباح المنير (خصم) ص 65، 66، والفروق لأبي هلال ص 107].

.الخصى:

قال ابن عرفة: قال القاضي عياض: زوال الأنثيين قطعا أو سلّا، ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدهما قال: وفيه مناقشة، وقال غيره: شق الأنثيين وانتزاع البيضتين.
[المصباح المنير (خصي) ص 66، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 253، ونيل الأوطار 6/ 103].

.الخصيتان:

- بالتاء-: البيضتان، وبغير تاء: الجلدتان اللتان فيهما البيضتان، حكاه ابن السكيت، وحكى ابن القوطية العكس.
ومنهم من يجعل الخصية للواحدة، ويثنى بحذف الهاء على غير قياس، فيقال: (خصيتان)، والجمع: خصي، مثل:
مدية، ومدى.
[المصباح المنير (خصي) ص 66، والمطلع ص 356].

.الخصيف:

- بالخاء المعجمة-: الساتر من قوله تعالى: {وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [سورة الأعراف: الآية 22].
- الأبرق من الطعام، وهو لونان من الطعام، وحقيقته: ما جعل من اللّبن ونحوه في خصفة فيتلون بلونها.
[المفردات ص 149، وغرر المقالة ص 89].

.الخضرية:

ثمرة خضراء كأنها زجاجة تستظرف للونها.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1148].

.الخضوع:

الانقياد والمطاوعة، والميل، والانحناء، والذل، ومن ذلك قوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [سورة الأحزاب: الآية 32].
أي: لا ترققن أصواتكن وكلامكن ولا تجعلنه لينا ناعما، ويأتي متعديا ولازما.- فالأول كحديث عمر رضي الله عنه: (أن رجلا مر في زمانه برجل وامرأة وقد خضعا بينهما حديثا، فضربه حتى شجه، فأهدره عمر رضي الله عنه) [النهاية 2/ 43].
- والثاني كحديث: «أنه نهى أن يخضع الرجل لغير امرأته». [النهاية 2/ 43]: أي يلين لها في القول بما يطمعها منه.
فائدة:
سبق الفرق بين الخضوع والخشوع، والفرق بينه وبين الخنوع: أن الخنوع: ضراعة لمن هو دونه طمعا لغرض في يده.
[المصباح المنير (خضع) ص 66، والمعجم الوسيط (خضع) 1/ 250، والنهاية 2/ 43، والقاموس القويم 1/ 197].

.الخطأ:

مهموز بفتحتين ضد الصواب، ويقصر ويمد، والخطأ ضد الحق.
قال أبو البقاء: ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة.
وقال الراغب: (الخطأ): العدول عن الجهة، وذلك أضرب:
أحدها: أن يريد غير ما تحسن إرادته، فيفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان، يقال: (خطئ يخطأ خطأ وخطأة)، قال الله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً} [سورة الإسراء: الآية 31] وقال الله تعالى: {وَإِنْ كُنّا لَخاطِئِينَ} [سورة يوسف: الآية 91] والثاني: أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع فيه خلاف ما يريد، فيقال: (أخطأ إخطاء)، فهو: مخطئ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعنىّ بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان». [ابن ماجه (الطلاق) 16] وبقوله صلّى الله عليه وسلم: «من اجتهد فأخطأ فله أجر». [أخرجه الدارقطني 2/ 218] وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} [سورة النساء: الآية 92] الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة، ومصيب في الفعل، فهو مذموم بقصده، وغير محمود على فعله، وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله: أردت مساءتى فأجرت مسرّتى وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدرى وقال أبو عبيدة: خطئ خطأ من باب علم، وأخطأ بمعنى واحد: لمن يذنب عن غير عمد.
وقال غيره: خطئ في الدين، وأخطأ في كل شيء عامدا كان أو غيره.
والخطيئة: الذنب عن عمد، وهي بهذا المعنى تكون مطابقة للإثم، وقد تطلق على غير العمد فتكون بهذا المعنى مخالفة للإثم، إذا الإثم لا يكون إلا عن عمد، وجمعها: خطايا، وخطيئات، وتغلب بالمتعمد من الذنوب، قال الله تعالى: {مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً} [سورة نوح: الآية 25] وقال الله تعالى: {إِنّا آمَنّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا} [سورة طه: الآية 73].
والخطيئة: تقع على الصغيرة والكبيرة، أفاده أبو البقاء.
واصطلاحا:
قال صدر الشريعة: هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه.
قال الكمال بن الهمام: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسرى إلى الحلق، والرمي إلى صيد فأصاب آدميّا.
وقال الزركشي في (البحر): هو أن يصدر منه الفعل بغير قصد.
وقال ابن عرفة في (الحدود):
- الخطأ في الدماء: هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلما.
- والخطأ في القصد: هو أن ترمى شخصا تظنه صيدا، فإذا هو مسلم.
- والخطأ في الفعل: هو أن ترمى غرضا فأصاب آدميّا.
فوائد:
قال أبو البقاء: الخطأ تارة يكون بخطإ مادة، وتارة بخطإ صورة:
فالأول: من جهة اللفظ أو المعنى، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة، نحو: السيف، والصارم. وأما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو: هذا لون، واللون سواد، فهذا سواد، وكإجراء غير القطعي كالوهميات وغيرها مما ليس قطعيّا مجرى القطعي، كجعل العرض كالذاتى نحو: هذا إنسان، والإنسان كاتب، وكجعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان لتغيرها، ويسمى مصادرة على المطلوب، كهذه نقلة، وكل نقلة حركة فهذه حركة.
والثاني: وهو ما يكون خطأ صورة كالخروج عن الإشكال الأربعة بما لا يكون على تأليفها لا فعلا ولا قوة، كانتفاء شرط من شروط الإنتاج.
- الخطيئة تقع على الصغيرة مثل: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي} [سورة الشعراء: الآية 82].
وتقع على الكبيرة مثل: {بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} [سورة البقرة: الآية 81].
- الخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض، والسيئة قد تقال فيما يقصد بالذات، أفاده أبو البقاء.
- الخطيئة قد تكون من غير تعمد، والإثم لا يكون إلا بالتعمد، قاله أبو البقاء.
- بعض العلماء يرى أن الخطأ والغلط مترادفان، وذكر البعض فرقا وهو متعلق الخطأ: الجنان، ومتعلق الغلط: اللسان.
وقال أبو هلال: (الغلط): هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه، وفي الحديث: «قتيل الخطأ ديته كذا وكذا». [النهاية 2/ 44] قتل الخطأ ضد العمد، وهو أن تقتل إنسانا بفعلك من غير أن تقصد قتله أو لا تقصد ضربه بما قتلته به.
- وفي حديث الكسوف: «فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه». [النهاية 2/ 45] أي: غلط، يقال لمن أراد شيئا ففعل غيره: أخطأ، كما يقال لمن قصد ذلك، كأنه في استعجاله غلط فأخذ درع بعض نسائه عوض ردائه.
ويروى خطأ من الخطو: المشي والأول أكثر.
وفي حديث عثمان رضي الله عنه: «أنه قال لامرأة ملكت أمرها فطلقت زوجها: إن الله خطأ نوءها». [النهاية 2/ 45] أي: لم تنجح في فعلها، ولم تصب ما أرادت من الخلاص.
[المعجم الوسيط (خطئ) 1/ 25، والنهاية 2/ 44، 45، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 617، والكليات ص 424، 425، 559، والمفردات ص 151، 152، وفتح الغفار 2/ 118، وتيسير التحرير 2/ 305، والقاموس القويم 1/ 197، 198، والحدود الأنيقة ص 14، والموسوعة الفقهية 1/ 250].

.الخطاب:

- القول الذي يفهم منه المخاطب به شيئا، ذكره المناوي.
- الكلام الذي يقصد به الإفهام، ذكره أبو البقاء.
- توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، ذكره الشيخ زكريا الأنصاري.
- قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ذكره ابن النجار.
وقال أبو البقاء: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه.
[شرح الكواكب المنيرة 1/ 339، والتوقيف ص 316، ولب الأصول ص 41، والحدود الأنيقة ص 68].

.الخطابة:

قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه.
والغرض منها: ترغيب الناس فيما ينفعهم معاشا ومعادا كما يفعله الخطباء والوعّاظ، ذكره أبو الكمال.
[التوقيف ص 316].

.الخطبة:

- بالكسر-: هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي نطق عنها هو الخطبة- بالضم- ذكره الحرالى.
وخطبة المرأة- بالكسر-: هي طلب نكاحها من نفسها ومن وليها أو التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
- بالفتح-: المرأة من خطب القوم.
- بالضم-: مصدر خطبت على المنبر خطبة- بالضم-:
وهو الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، يقال: (خطب يخطب)- بالضم- خطابة، بكسر الخاء.
- أو الكلام المنطوق المتضمن شرح خطب عظيم، وكانوا لا يخطبون إلا في الأمور العظام، فسمى كل كلام يتضمن شرح خطب عظيم: خطبة، ذكره أبو البقاء.
[أنيس الفقهاء ص 117، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 124، والإقناع 3/ 33، وتحرير التنبيه ص 95، والتوقيف ص 318، والمطلع ص 319].

.الخطر:

- بفتح الطاء وسكونها-: الشرف والقدر: أي في ماله شرف، وماله قدر.
[المطلع ص 413].

.خطة المناكح:

خطة يقوم عليها عدول لتسجيل عقود الأنكحة، وقد ولى هذه الخطة بمراكش أيام الموحدين أبو بكر محمد بن عبد السلام الحميلى المرادي سنة (608 هـ= 1215م)، ثمَّ محمد بن الحسن التميمي المهدوي قاضى أغمات المتوفى بمراكش سنة (650 هـ= 1252م).
[معلمة الفقه المالكي ص 206].

.خطة المواريث:

يشرف عليها موظف تناط به مهمة حيازة إرث من لا وارث له وضمه إلى بيت المال، وقد ولى المولى إسماعيل بن عبو الروس عام (1088 هـ= 1677م) المواريث وجباياتها.
[معلمة الفقه المالكي ص 206].